المحقق النراقي

275

مستند الشيعة

قيل : كاد أن يكون إجماعا ( 1 ) . والثاني : عدم الصحة والبطلان من غير تأثير للإجازة ، وهو مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة والحلي والحلبي والشيخ الحر العاملي وبعض مشايخنا الأخباريين وفخر المحققين ( 2 ) ، ونقله في التنقيح عن شيخه السعيد ( 3 ) ، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي والسيد الداماد في رسالته الرضاعية ( 4 ) ، بل ادعى الأولان - كما حكي - عليه الاجماع ( 5 ) . وظاهر القواعد والكفاية التردد ( 6 ) . والحق هو : الثاني ، لما مر من النهي عن بيع ما لا يملكه البائع . احتج المجوز بخبر البارقي العامي ( 7 ) . وهو ضعيف سندا ودلالة ، أما الأول فظاهر غاية الظهور ، والشهرة الجابرة لو أجريناها في الأخبار العامية أيضا مع أنه محل البحث هنا غير ثابتة ، والمحكية منها معارضة مع ما مر من دعوى الاجماع من الجليلين

--> ( 1 ) كما في الحدائق 18 : 377 . ( 2 ) الخلاف 3 : 168 ، المبسوط 2 : 150 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 585 ، الحلي في السرائر 2 : 274 و 415 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 359 ، الحر العاملي في الوسائل 17 : 333 ، صاحب الحدائق 18 : 378 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 417 . ( 3 ) التنقيح 2 : 26 . ( 4 ) الأردبيلي في زبدة البيان : 427 ومجمع الفائدة 8 : 158 ، الرسالة الرضاعية ( ككلمات المحققين ) : 130 . ( 5 ) الخلاف 3 : 168 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 585 . ( 6 ) القواعد 1 : 124 ، كفاية الأحكام : 89 . ( 7 ) مستدرك الوسائل 13 : 245 أبواب عقد البيع وشرائطه ب 18 ح 1 ، وهو في مسند أحمد 4 : 376 .